علي أصغر مرواريد
85
الينابيع الفقهية
الضرب الأول من الأحكام : النكاح على ثلاثة أضرب : نكاح غبطة ونكاح متعة وملك يمين . فأما نكاح الغبطة وهو نكاح الدوام ، فمن شرط صحته الولاية ، وعقد الولي له بلفظ مخصوص يقتضي الإيجاب ، وقبول المعقود له أو النائب عنه ، والولاية مختصة باب المعقود عليها وجدها له في حياته فإذا حضرا فالجد أولى ، ويصح لكل منهما أن يعقد من دون إذن صاحبه ، والأولى بالأب إيذان أبيه . فإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه ، فإن كانت صغيرة جاز عقدهما عليها ، ولا خيار لها بعد البلوغ ، وإن عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على بلوغها وإمضائها ، وإن كانت بالغا لم يجز لهما العقد عليها إلا بإذنها ، فإن عقدا بغير إذنها خالفا السنة وكان عليها القبول ولها الفسخ ، فإن أبت العقد بطل ، ولا يجوز لها العقد على نفسها بغير إذنهما ، فإن عقدت خالفت السنة وكان العقد موقوفا على إمضائهما . فإن عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء كان لها أن تعقد على نفسها بغير إذن منهما ولم يكن لهما الفسخ ، وإن كانت ثيبا فالأولى أن لا تعقد إلا بإذنهما أو ترد الأمر إليهما ، ويجوز لها تولي ذلك بنفسها من غير إذنهما ، وإن لم يكن لها جد ولا أب فالأولى بها رد ولايتها إلى بعض أهلها أو غيره من فضلاء المسلمين ، وإذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على